أنه ضمن رجلا حفر بئرا فوقع فيها رجل فمات، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال النخعي والشعبي وحماد والثوري الشافعي وإسحاق وان رجل حجرا وحفر آخر بئرا أو ناصب سكينا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين فهلك فالضمان على واضع الحجر دون الحافر وناصب السكين لأن واضع الحجر كالدافع له، وإذا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده وبهذا قال الشافعي، ولو وضع رجل حجرا ثم حفر عنده آخر بئرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فسقط عليهما فهلك احتمل أن يكون الحكم كذلك لما ذكرنا واحتمل ان يضمن الحافر وناصب السكين لأن فعلهما متأخر عن فعله فأشبه ما لو كان زق فيه مائع وهو واقف فحل وكاءه انسان وأماله آخر فسال ما فيه كان الضمان على الآخر منهما، وان وضع انسان حجرا أو حديدة في ملكه أو حفر فيه بئرا فدخل انسان بغير إذنه فهلك به فلا ضمان على المالك لأنه لم يتعد وإنما الداخل هلك بعدوان نفسه، وإن وضع حجرا في ملكه ونصب أجنبي فيه سكينا أو حفر بئرا بغير إذنه فعثر رجل بالحجر فوقع على السكين أو في البئر فالضمان على الحافر وناصب السكين لتعديهما إذا لم يتعلق الضمان بواضع الحجر لانتفاء عدوانه، وان اشترك جماعة في عدوان تلف به شئ فالضمان عليهم، وان وضع اثنان حجرا وواحد حجر فعثر بهما انسان فهلك فالدية على عواقلهم أثلاثا في قياس المذهب، وهو قول أبي يوسف، لأن السبب حصل من الثلاثة أثلاثا فوجب الضمان عليهم وان اختلفت أفعالهم كما لو جرحه واحد جرحين وجرحه اثنان
(٥٦٥)