عليه حد القذف لأنه يحتمل انها أرادت بذلك نفي الزنا عن نفسها كما يستعمل أهل العرف فيما إذا قال قائل سرقت قال معك سرقت اي انا لم أسرق لكونك أنت لم تسرق ولنا انها صدقته في قذفه إياها فأشبه ما لو قال صدقت ولا حد عليها لأن حد الزنا لا يثبت الا بالاقرار أربع مرات وليس عليها حد القذف لأنها لم تقذفه وإنما أقرت على نفسها بزناها به ويمكن ذلك من غير كونه زانيا بأن يظنها زوجته وهي عالمة انه أجنبي ولأنه يحتمل ان تريد نفي ذلك عنهما كما ذكروه أو انه لم يطأني سواك فإن لم يكن زنا فأنت شريكي فيه ولا يجب الحد مع الاحتمال ولا يلزم من سقوطه عن الرجل بظاهر تصديقها وجوبه عليها مع الاحتمال فإن الحد يدرأ بالشبهات ولا يجب بها. ولو قال يا زانية فقال أنت ازنى مني فقال أبو بكر فيها كالتي قبلها لا حد على الزوج بتصديقها له ولا على المرأة لما ذكرنا في التي قبلها وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ليس قولها قذفا قال الشافعي الا ان تريد القذف لأنه يحتمل ان تريد انه أصابني وهو زوجي فإن كان ذلك فهو أبلغ مني فيه. وقال القاضي عليها حد لقذفها ولا حد عليها لتصديقها إياه وقد أتت بصريح قذفه بالزنا فوجب عليها الحد كما لو قالت أنت زان والاحتمال مع التصريح بالقذف لا يمنع الحد كما لو قالت أنت زان. فأما ان قال يا زانية فقالت بل أنت زان فكل واحد منهما قاذف لصاحبه عليه حد القذف لأن المرأة لا تملك اسقاط حدها الا بالبينة والزوج يملك اسقاطه ببينة أو لعان
(٧٥)