بأن امرأته من أهل الحضانة فكان أولى. وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة كالجدة تكون متزوجة للجد لم تسقط حضانتها لأنه يشاركها في الولادة والشفقة على الولد فأشبه الام إذا كانت متزوجة للأب، ولو تنازع العمان في الحضانة وأحدهما متزوج للام أو الخالة فهو أحق لحديث بنت حمزة وكذلك كل عصبتين تساويا وأحدهما متزوج بمن هي من أهل الحضانة قدم بها لذلك، وظاهر قول الخرقي ان التزويج بأجنبي يسقط الحضانة بمجرد العقد وإن عري عن الدخول وهو قول الشافعي ويحتمل أن لا تسقط الا بالدخول وهو قول مالك لأن به تشتغل عن الحضانة ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي " وقد وجد النكاح قبل الدخول ولان بالعقد يملك منافعها ويستحق زوجها منعها من حضانته فزال حقها كما لو دخل بها (الفصل الثاني) الام إذا عدمت أو تزوجت أو لم تكن من أهل الحضانة واجتمعت أم أب وخالة فأم الأب أحق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وحكي ذلك عن مالك وأبي ثور، وروي عن أحمد ان الأخت والخالة أحق من الأب فعلى هذا يحتمل أن تكون الخالة أحق من أم الأب وهو قول الشافعي القديم لأنها تدلي بأم وأم الأب تدلي به فقدم من يدلي بالام كتقديم أم الام على أم الأب ولان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة لخالتها وقال " الخالة أم " ولنا أن أم الأب جدة وارثة فقدمت على الخالة كأم الام، ولان لها ولادة ووراثة فأشبهت أم الام فأما الحديث فيدل على أن للخالة حقا في الجملة وليس النزاع فيه إنما النزاع في الترجيح عند الاجتماع، وقولهم تدلي بأم قلنا لكن لا ولادة لها فيقدم عليها من له ولادة كتقديم أم الام على الخالة فعلى هذا متى وجدت جدة وارثة فهي أولى ممن هو من غير عمودي النسب بكل حال وان علت درجتها لفضيلة الولادة والوارثة فأما أم أبي فلا حضانة لها لأنها تدلي بأبي الام ولا حضانة له ولابن؟ أدلى به (فصل) فإن اجتمعت أم أم وأم أب فأم الام أحق وان علت درجتها لأن لها ولادة وهي تدلي بالام التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها كتقديم الام على الأب، وعن أحمد ان أم الأب أحق وهو قياس قول الخرقي لأنه قدم خالة الأب على خالة الام وخالة الأب أخت أمه وخالة الام أخت أمها فإذا قدم أخت أم الأب دل على تقديمها وذلك لأنها تدلى بعصبة مع مساواتها للأخرى في الولادة فوجب تقديمها كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الام، وإنما قدمت الام على الأب لأنها التي تلي الحضانة بنفسها فكذلك أمه فإنها أنثى تلي بنفسها فقدمت لما ذكرناه
(٣٠٧)