البينة بالأول سقط عنه موجب الثاني لأنه زال احصانها ولا لعان الا أن يكون فيه نسب يريد نفيه وان أقامها بالثاني لم يسقط الحد الأول وله اسقاطه باللعان الا على قوله القاضي فإنه يسقط بإقامة البينة على الثاني، وان قذفها في الزوجية ولاعنها ثم قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه لأنه قد حقق بلعانه ويحتمل ان يحد كما لو قذفها به أجنبي وهو قول القاضي، ولو قذفها به أجنبي أو بزنا غيره فعليه الحد في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي انهم قالوا إن لم ينف بلعانها ولدا حد قاذفها وان نفاه فلا حد على قاذفها لأنه منتف عن زوجها بالشرع ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من رماها أو ولدها فعليه الحد " رواه أبو داود وهذا نص فإنه نص على من رماها مع أن ولدها منفي عن الملاعن شرعا ولأنه لم يثبت زناها ولا زال احصانها فليزم قاذفها الحد بقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لو يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) وكما لو لم ينف ولدها. فأما ان أقام بينة فقذفها قاذف بذلك الزنا أو بغيره فلا حد عليه لأنه قد زال احصانها ولان هذا القذف لم يدخل المعرة عليها وإنما دخلت المعرة بقيام البينة ولكنه يعزر تعزير السب والأذى وهكذا كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولكنه يعزر تعزير السب والأذى ولا يملك الزوج اسقاطه عن نفسه باللعان لما قدمناه. وان قذف زوجته ولاعنها ثم قذفها بزنا آخر فعليه الحد لأنها بانت منه باللعان وصارت أجنبية الا ان يضيف الزنا إلى حال الزوجية فعند ذلك أن كان ثم نسب يريد نفيه فله الملاعنة لنفيه والا لزمه الحد ولا لعان بينهما
(٧١)