عن ابن علية والأصم انهما قالا ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام " في النفس المؤمنة مائة من الإبل " وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم على ما قدمنا في موضعه (مسألة) قال (وتساوي جراح المرأة جراح الرجل ان ثلث الدية فإن جاوز الثلث فعلى النصف) روي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير والزهري وقتادة والأعرج وربيعة ومالك، قال ابن عبد البر وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم وقال الحسن يستويان إلى النصف، وروي عن علي رضي الله عنه انها على النصف فيما قل وكثر وروي ذلك عن ابن سيرين وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر، ولأنهما جناية لها أرش
(٥٣٢)