ديتهما بذلك ولان النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه ولا هو مضبوط في تفويت النفع فلم يؤثر في تنقيص الدية كالذي ذكرنا (فصل) وان قلع الأعور عين صحيح نظرنا فإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة أو قلع المماثلة للصحيحة خطأ فليس عليه الا نصف الدية لا أعلم فيه مخالفا لأن ذلك هو الأصل، وان قلع المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص عليه وعليه دية كاملة وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك في إحدى روايتيه، وقال في الأخرى عليه نصف الدية ولا قصاص، وقال المخالفون في المسألة الأولى: له القصاص لقول تعالى (والعين بالعين) وان اختار الدية فله نصفها للخبر ولأنه لو قلعها غيره لم يجب فيها الا نصف الدية فلم يجب عليه الا نصفها كالعين الأخرى ولنا أن عمر وعثمان قضيا بمثل مذهبنا ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا (فصل) وان قلع الأعور عيني صحيح العينين فليس عليه الا دية عمدا كان أو خطأ، وذكر القاضي أن قياس المذهب ديتين (إحداهما) في العين التي بها قلع عين الأعور (والأخرى) في الأخرى لأنها عين أعور ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " في العينين الدية " ولأنه قلع عينين فلم يلزمه أكثر من الدية كما لو كان القاطع صحيحا ولأنه لم يزد على تفويت منفعة الجنس فلم يزد على الدية كما لو قطع أذنه وما ذكره القاضي لا يصح لأن
(٥٩٠)