وهو قول عطاء. وقال يحيى الأنصاري وأبو الزناد ومالك لا يكون اللعان الا بأحد أمرين: اما رؤية واما انكار للحمل لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية وكان قال رأيت بعيني وسمعت باذني فلا يثبت اللعان الا في مثله ولنا قول الله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) الآية. وهذا رام لزوجته فيدخل في عموم الآية ولان اللعان معنى يتخلص به من موجب القذف فيشرع في حق كل رام لزوجته كالبينة والاخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ثم لم يعملوا به في قوله، وسمعت بأذني وسواء قذفها بزنا في القبل أو في الدبر وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يثبت اللعان بالقذف بالوطئ في الدبر وبناه على أصله في أن ذلك لا يجب به الحد ولنا أنه رام لزوجته بوطئ في فرجها فأشبه ما لو قذفها بالوطئ في قبلها وأما ان قذفها بالوطئ دون الفرج أو بشئ من الفواحش غير الزنا فلاحد عليه ولا لعان لأنه قذفها بما لا يجب به الحد فلم يثبت به الحد واللعان كما لو قذفها بضرب الناس واذاهم (الفصل الرابع) أنه إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته الا أن يأتي ببينة أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع من اللعان لزمه ذلك كله وبهذا قال مالك
(٢٠)