رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة وفرق بينهما ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا وروى باسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر وهذان قولا سيدين من الخلفاء لم يعرف لهما في الصحابة مخالف ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين واليمينين ولأنه حبس يستحقه الرجل على النساء فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الزوجة (مسألة) قال (وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين) يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين. فأما الزوج الأول فإن كان طلاقه ثلاثا لم تحل له بهذا النكاح وان وطئ فيه لأنه نكاح باطل، وإن كان طلاقه دون الثلاث فله نكاحها أيضا بعد العدتين، وان كانت رجعية فله رجعتها في عدتها منه وعن أحمد رواية أخرى أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد وهو قول مالك وقديم قولي
(١٢٢)