فكان ذلك هو الواجب. ولأنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية فكان الواجب الخبز كنفقة العبد، ولان الحب تحتاج فيه إلى طحنه وخبزه فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقته، وفارق الاطعام في الكفارة لأنها لا تتقدر بالكفاية ولا يجب فيها الادم. فعلى هذا لو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو غير ذلك لم يلزمه بذله ولو عرض عليها بدل الواجب لها لم يلزمها قبوله لأنها معاوضة فلا يجبر واحد منهما على قبوله كالبيع. وان تراضيا على ذلك جاز لأنه طعام وجب في الذمة لآدمي معين فجازت المعاوضة عنه كالطعام في القرض. ويفارق الطعام في الكفارة لأنه حق الله تعالى وليس هو لآدمي معين فيرضى. بالعوض عنه، وان أعطاها مكان الخبز حبا أو دقيقا جاز إذا تراضيا عليه لأنه هذا ليس بمعاوضة حقيقة فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية، فبأي شئ حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب، وإنما صرنا إلى ايجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد (فصل) ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه ان لم يتراضيا على شئ فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والادم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتهما من أدنى خبز البلد وللمتوسطة تحت المتوسط
(٢٣٣)