شهادتهما له ولا شهادته لهما ووجب على كل واحد منهما الانفاق على الآخر إذا كان محتاجا والآخر موسرا وعتق عليه إذا ملكه فلا تجب في ماله دية كما لم يجب في مال القاتل. وظاهر كلام الخرقي ان في الاخوة روايتين كالولد والوالد، وغيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال ولا اعلم فيه عن غيرهم خلافا (فصل) فإن كان الولد ابن ابن عم أو كان الولد والد (1) مولى أو عصبة مولى فإنه يعقل في ظاهر كلام احمد قاله القاضي. وقال أصحاب الشافعي لا يعقل لأنه والد أو ولد فلم يعقل كما لو يكن كذلك ولنا انه ابن ابن عم أو مولى فيعقل كما لو لم يكن ولدا وذلك لأنه هذه القرابة أو الولاء سبب يستقل بالحكم منفردا فإذا وجد مع ما لا يثبت به الحكم أثبته كما لو وجد مع الرحم المجرد ولأنه يثبت حكمه مع القرابة الأخرى بدليل انه يلي نكاحها مع أن الابن لا يلي النكاح عندهم (فصل) وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب والمولى وعصبته ومولى المولى وعصبته وغيرهم وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وحماد ومالك والشافعي ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، ولان الموالي من العصبات فأشبهوا المناسبين
(٥١٦)