ولنا عموم الآيات ولأنها بائن بعد الدخول أشبه المسلمة وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الأمصار منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ومن تبعهم الا ما روي عن مالك أنه قال تعتد من الوفاة بحيضة ولنا عموم قول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولأنها معتدة من الوفاة أشبهت المسلمة (فصل) والمعتدات ثلاثة أقسام:
(معتدة) بالحمل وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة فعدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (والثاني) معتدة بالقروء وهي كل معتدة من فرقة في الحياة أو وطئ في غير نكاح إذا كانت ذات قرء فعدتها القرء لقول الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (والثالث) معتدة بالشهور وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو اياس لقول الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) وذات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وعدة الآيسة وكل من