ولأنه اما يمين واما شهادة فأيهما كان فمن شرطه الحاكم. وان تراضى الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد. وسواء كان الزوجان حرين أو مملوكين في ظاهر كلام الخرقي. وقال أصحاب الشافعي: للسيد ان يلاعن بين عبده وأمته لأن له إقامة الحد عليهما ولنا انه لعان بين زوجين فلم يجز لغير الحاكم أو نائبه كاللعان ان بين الحرين. ولا نسلم ان السيد يملك إقامة الحد على أمته المزوجة. ثم لا يشبه اللعان الحد لأن الحد زجر وتأديب واللعان اما شهادة واما يمين فافترقا. ولان اللعان دارئ للحد وموجب له فجرى مجرى إقامة البينة على الزنا والحكم به أو بنفيه. وان كانت المرأة خفرة لا تبرز لحوائجها بعث الحاكم نائبه وبعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما وان بعث نائبه وحده جاز لأن الجمع غير واجب (فصل) ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال. ولان اللعان بني على التغليظ مبالغه في الردع به والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. ويستحب ان لا ينقصوا عن أربعة لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من اجل الرمي به أربعة وليس شئ من هذا واجبا. ويستحب ان يتلاعنا قياما فيبدأ الزوج فيلتعن وهو
(٦٠)