وأما الاجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين الا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر وغيره وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلابد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده (مسألة) قال أبو القاسم رحمة الله تعالى (وعلى الزوج نفقة زوجته مالا غناء بها عنه وكسوتها) وجملة الامر ان المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. قال أصحابنا ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وان كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وان كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وكان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر. وقال أبو حنيفة ومالك يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها لقول الله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والمعروف الكفاية، ولأنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " فاعتبر كفايتها
(٢٣٠)