" مسألة " قال (فإن كان للصبي أم وجد فعلى الام ثلث النفقة وعلى الجد ثلثا النفقة) وجملته انه إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر ارثهما منه، وان كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر ارثهم منه فإذا كان له أم وجد فعلى الام الثلث والباقي على الجد لأنهما يرثانه كذلك وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي النفقة كلها على الجد لأنه ينفرد بالتعصيب فأشبه الأب. وقد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد أن النفقة على العصبات خاصة ولنا قول الله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) والام وارثة فكان عليها بالنص ولأنه معنى يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الام كالوراثة (فصل) وان اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث، وقال أبو حنيفة النفقة عليهما سواء لأنهما سواء في القرب، وإن كان أم وابن فعلى الام السدس والباقي على الابن، وان كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين، وقال أبو حنيفة النفقة على البنت لأنها أقرب، وقال الشافعي في هذه المسائل الثلاث النفقة على الابن لأنه العصبة، وان كانت له أم وبنت فالنفقة بينهما أرباعا لأنهما يرثانه كذلك، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع
(٢٦٧)