بين أمه وعمه، ولأنه عصبة فأشبه الأب وكذلك إن كانت أمه معدومة أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى الجدة خير الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات فإن كان الأبوان معدومين أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى امرأة كأخته وعمته أو خالته قامت مقام أمه في التخيير بينها وبين عصباته للمعنى الذي ذكرناه في الأبوين فإن كان الأبوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواهما فقال القاضي لا حضانة لهما عليه ولا نفقة له عليهما ونفقته في بيت المال ويسلم إلى من يحضنه من المسلمين (فصل) وإنما يخير الغلام بشرطين (أحدهما) أن يكونا جميعا من أهل الحضانة فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم ويعين الآخر (الثاني) أن لا يكون الغلام معتوها فإن كان عند الام ولم يخير لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا ولذلك كانت الام أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه، ولو خير الصبي فاختاره أباه ثم زال عقله رد إلى الام وبطل اختياره لأنه إنما خير حين استقل بنفسه فإذا زال استقلاله بنفسه كانت الام أولى لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال طفوليته (مسألة) قال (وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها) وقال الشافعي تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية كسن البلوغ، وقال
(٣٠٢)