فأما إن كان هناك ولد يريد نفيه قال القاضي له أن يلاعن لنفيه وهذا مذهب الشافعي لأن هلال بن أمية لما قذف امرأته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أرسل إليها فلاعن بينهما ولم تكن طالبته ولأنه محتاج إلى نفيه شرع له طريق إليه كما لو طالبته، ولان نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد. ويحتمل أن لا يشرع اللعان ههنا كما لو قذفها بصدقته وهو قول أصحاب الرأي لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد (فصل) وإذا قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل اتمام لعانه سقط اللعان ولحقه الولد وورثته في قول الجميع لأن اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه. وان مات بعد أن أكمل لعانه وقبل لعانها فكذلك وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينتفي الولد ويلزمها الحد الا أن تلتعن ولنا انه مات قبل اكمال اللعان أشبه ما لو مات قبل اكمال التعانه وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام والحكم لا يثبت قبل كمال سببه. وان ماتت المرأة قبل اللعان فقد ماتت على الزوجية ويرثها في قوله عامة هل العلم، وروي عن ابن عباس ان التعن لم يرث ونحو ذلك عن الشعبي وعكرمة لأن اللعان يوجب فرقة تبين بها فيمنع التوارث كما لو التعن في حياتها ولنا انها ماتت على الزوجية فورثها كما لو لم يلتعن ولان اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالطلاق وفارق اللعان في الحياة فإنه يقطع الزوجية على أننا قد ذكرنا انه لو لاعنها ولم تلتعن هي لم تنقطع الزوجية أيضا فههنا أولى فإن قيل أليس قد قلتم لو التعن من الولد الميت ونفاه لم يرثه
(٢٣)