ساق هو رواه الجوزجاني والأثرم وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم، وقال علي ذلك في الحديث الذي رويناه ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا فعلى هذا ان أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد الأول، والمنصوص عن أحمد أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق لأن نكاحه كان باطلا في الباطن، وقال القاضي قياس قوله أنه يحتاج إلى طلاق لأن هذا نكاح مختلف في صحته فكان مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الثاني كسائر الأنكحة الفاسدة ويجب على الأول اعتزالها حتى تقضي عدتها من الثاني، وان لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثاني ولم يذكروا لها عقدا جديدا، والصحيح أنه يحب أن يستأنف لها عقدا لأننا تبينا بطلان عقده بمجئ الأول، ويحمل قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه فإن زوجة الانسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها وقال أبو الخطاب القياس اننا ان حكمنا بالفرقة ظاهرا وباطنا فهي امرأة الثاني ولا خيار للأول لأنها بانت منه بفرقة الحاكم فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته، وان لم نحكم بفرقته باطنا فهي امرأة الأول ولا خيار له (فصل) ومتى اختار الأول تركها فإنه يرجع على الثاني بصداقها لقضاء الصحابة بذلك ولأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها، واختلف عن أحمد فيما يرجع به فروي عنه أنه يرجع بالصداق الذي أصدقها هو وهو اختيار أبى بكر وقول الحسن والزهري وقتادة وعلي بن المديني لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينهما وبين الصداق الذي ساق هو ولأنه أتلف عليه المعوض فرجع عليه
(١٣٧)