فكذلك الزوجة؟ قلنا لو التعن الزوج وحده دونها لم ينتف الولد ولم يثبت حكم اللعان على ما ذكرنا ثم الفرق بينهما انه إذا نفى الولد تبينا انه لم يكن منه أصلا في حال من الأحوال والزوجة قد كانت امرأته فيما قبل اللعان وإنما يزيل نكاحها اللعان كما يزيله الطلاق. وإذا ماتت قبله فقد ماتت قبل وجود ما يزيله فيكون موجودا حال الموت فيوجب التوارث وينقطع بالموت فلا يمكن انقطاعه مرة أخرى وان أراد الزوج اللعان ولم تكن طالبت بالحد في حياتها لم يكن له أن يلتعن سواء كان ثم ولد يريد نفيه أو لم يكن وقال الشافعي: إن كان ثم ولد يريد نفيه فله ان يلتعن وهذا ينبني على أصل؟ وهو ان اللعان إنما يكون بين الزوجين فإن لعان الرجل وحده لا يثبت به حكم وعندهم بخلاف ذلك، فأما ان كانت طالبت بالحد في حياتها فإن أولياءها يقومون في الطلب به مقامها فإن طولب به فله اسقاطه باللعان.
ذكره القاضي والا فلا لأنه لا حاجة إليه مع عدم الطلب فإنه لا حد عليه. وقال أصحاب الشافعي: إن كان للمرأة وارث غير الزوج فله اللعان ليسقط الحد عن نفسه والا فلا لعدم الحاجة إليه (فصل) وإذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد سقط ولم يكن لورثته الطلب به. وقال أصحاب الشافعي يورث وان لم يكن طالب به لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من ترك حقا فلورثته " ولأنه حق ثبت له في الحياة يورث إذا طالب به فيورث وان لم يطالب به كحق القصاص