(مسألة) قال (والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور) معنى السعوط أن يصيب اللبن في أنفه من إناء أو غيره والوجور أن يصيب في حلقه صبا من غير الثدي، واختلفت الرواية في التحريم بهما فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع وهو قول الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وبه قال مالك في الوجور (والثانية) لا يثبت بهما التحريم وهو اختيار أبي بكر ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط لأن هذا ليس رضاع وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ولأنه حصل من غير ارتضاع فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه ولنا ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا رضاع الا ما أنشز العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود ولان هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من أنبات اللحم وانشاز العظم ما يحصل من الارتضاع فيجب أن يساويه في التحريم، والأنف سبيل الفطر للصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم (فصل) وإنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع وهو خمس في الرواية المشهورة فإنه فرع على الرضاع فيأخذ حكمه، فإن ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو جور أو استعط أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم لأنا جعلناه كالرضاع في أصل التحريم فكذلك في اكمال العدد ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته غلاما في خمسة أوقات فهو خمس رضعات فإنه لو أكل من
(١٩٥)