ينتقض بما إذا قطعت الأولى قصاصا، والقياس على عين الأعور غير صحيح لما بينهما من الفرق، فاما ان قطعت أذن من قطعت إحدى أذنيه فليس له الا نصف الدية رواية واحدة وان قطع هو أذن ذي أذنين وجب عليه القصاص بغير خلاف علمناه لا في المذهب ولا في غيره لأن نفع كل أذن لا يتعلو بالأخرى (فصل) ويؤخذ الجفن بالجفن لقوله تعالى (والجروح قصاص) ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل وهذا مذهب الشافعي، ويؤخذ جفن البصير والضرير وجفن الضرير بكل واحد منهما لأنهما تساويا في السلامة من النقص وعدم البصر نقص في غيره لأنه يمنع أخذ أحدهما بالآخر كالاذن إذا عدم السمع منها (مسألة) قال (والسن بالسن) أجمع أهل العلم على القصاص في السن للآية وحديث الربيع ولان القصاص فيها ممكن لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها القصاص كالعين، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة وتؤخذ المكسورة بالصحيحة لأنه يأخذ بعض حقه وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان ذكرناهما فيما مضى (فصل) ولا يقتص إلا من سن من اتغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت، يقال لمن سقطت رواضعه
(٤٣٣)