هذا، وقال ابن عمر من أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم والصحيح ما ذكرناه من رد النفقة المطلقة في الشرع إلى العرف فيما بين الناس في نفقاتهم في حق الموسر والمعسر والمتوسط كما رددناهم في الكسوة إلى ذلك ولان النفقة من مؤنة المرأة على الزوج فاختلف جنسها بالايسار والاعسار كالكسوة (فصل) وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر لأنهما ليس بأحسن حالا منه ومن نصفه حر إن كان موسرا فحكمه حكم المتوسط لأنه متوسط نصفه موسر ونصفه معسر (فصل) ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها فاما الخضاب فإنه ان لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه لأنه يراد للزينة، وان طلبه منها فهو عليه، وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء مع يقع من الدار وحفظ أصولها وكذلك أجرة الحجام والفاصد
(٢٣٥)