(فصل) وإذا جنى على العبد في رأس أو وجه دون الموضحة فنقصته أكثر من أرشها وجب ما نقصته ويحتمل ان يرد إلى النصف عشر قيمته كالحر إذا زاد أرش شجته التي دون الموضحة على نصف عشر ديته والأول أولى لأن هذه جراحة لا موقت فيها فكان الواجب فيها ما نقص كما لو كانت في غير رأسه ولان الأصل وجوب ما نقص خولف في المقدر ففي هذا يبقى على الأصل " مسألة " قال (وإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى) وهذا قول أصحاب الرأي. وقال الشافعي دية أنثى لأنها اليقين فلا يجب الزائد بالشك ولنا انه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا وقد يئسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين (فصل) فأما جراحه فما لم يبلغ ثلث الدية ففيه دية جرح الذكر لاستواء الذكر والأنثى في ذلك وان زاد على الثلث مثل ان قطع يده ففيه ثلاثة أرباع دية الذكر سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ويقاد به الذكر والأنثى لأنهما لا يختلفان في القود ويقاد هو بكل واحد منهما
(٦٦٩)