(مسألة) قال (والأخت من الأب أحق من الأخت من الام وأحق من الخالة) وجملته انه إذا عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وان علو انتقلت إلى الأخوات وقد من على سائر القرابات كالخالات والعمات وغير هن لأنهن شاركن في النسب وقد من في الميراث ولان العمات والخالات إنما يدلين بأخوة الاباء والأمهات ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة فالمدلي إلى نفس المكفول ويرثه أقرب وأشفق فكان أولى وأولى الأخوات من كان لأبوين لقوة قرابتها ثم من كان لأب ثم من كان لام نص عليه أحمد وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة الأخت من الام أولى من الأخت من الأب وهو قول المزني وابن سريج لأنها أدلت بالام فقدمت على المدلية بالأب كأم الام مع أم الأب وقال ابن سريج تقدم الخالة على الأخت من الأب لذلك ولأبي حنيفة فيه روايتان ولنا ان الأخت من الأب أقوى في الميراث فقدمت كالأخت من الأبوين ولا تخفى قوتها فإنها أقيمت مقام الأخت من الأبوين عند عدمها وتكون عصبة مع البنات وتقاسم الجد، وما ذكروه من الادلاء لا يلزم لأن الأخت تدلي بنفسها لكونهما خلفاء من ماء واحد ولهما تعصيب فكانت أولى والله أعلم (مسألة) قال (وخالة الأب أحق من خالة الام) وجملة انه إذا عدمت الأمهات والاباء والأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات ويقدمن على العمات. نص عليه احمد ويحتمل كلام الخرقي تقديم العمات لأنه قدم خالة الأب وهي أخت أمه على خالة الام وهي أخت أمها فيدل ذلك على تقديم قرابة الأب على قرابة الام ولأنهن يدلين بعصبة فقدمن كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الام وقال القاضي مراد الخرقي بقوله خالة الأب أي الخالة من الأب تقديم على الخالة من الام كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الام لأن الخالات أخوات الام فيجرين في الاستحقاق والتقديم فيما بينهن مجرى الأخوات المفترقات وكذلك الحكم في العمات المفترقات، فإن قلنا بتقديم الخالات فإذا انقرضن فالعمات بعدهن، وان قلنا بتقديم العمات فالخالات بعدهن، فإذا عدمن من انتقلت إلى خالات الأب على قول الخرقي وعلى القول الآخر إلى خالات الام، وهل يقدم خالات الأب على عماته؟
على وجهين بناء على ما ذكرنا في الخالات والعمات فأما عمات الام فلا حضانة لهن لأنهن يدلين بأبي الام وهو رجل من ذوي الأرحام لا حضانة له ولا لمن أدلى به