سنتين ثم بانت باسلامه، فإن لم يكن اعلمها انها نفقة عجلها لها لم يرجع عليها لأن الظاهر أنه تطوع بها وان أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير انها زكاة معجلة ثم تلف المال وفي الرجوع بها وجهان كذلك ههنا. وكذلك ينبغي أن يكون في سائر الصور مثل هذا لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه من غير اعلام الآخذ بتعجيله فلم يرجع به كمعجل الزكاة، ولو سلم إليها نفقة اليوم فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها لأنه برئ من الواجب بدفعه فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعي لها أو الدين بعد اخذ صاحبه له (فصل) وإذا دفع إليها نفقتها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها وضعف في جسمها لأنه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر وليس لها التصرف فيها على وجه يضربها لأن فيه تفويت حقه منها ونقصا في استمتاعه بها (فصل) وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة لأنها العادة ويكون الدفع إليها في أوله لأنه أول وقت الوجوب فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه ان يدفع إليها كسوة أخرى لأن ذلك وقت الحاجة إليها وان بليت قبل ذلك لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها لم يلزمه ابدالها لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف. وان مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد ولم تبل فهل يلزمه بدلها؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة
(٢٤١)