لأنه أذهب البصر فلم يعدو على الثاني حكومة لأنه أذهب عينا لا ضوء لها يرجى عودها وان قال الأول عاد ضوؤها وأنكر الثاني فالقول قول المنكر، لأن الأصل معه فإن صدق المجني عليه الأول سقط حقه عنه ولم يقبل قوله على الثاني وان قال أهل الخبرة يرجى عوده لكن لا نعرف له مدة وجبت الدية أو القصاص لأن انتظار ذلك إلى غير غاية يقضي إلى إسقاط موجب الجناية والظاهر في البصر عدم العود والأصل يؤيدها فإن عاد قبل استيفاء الواجب سقط وإن عاد بعد الاستيفاء وجب رد ما اخذ منه لأنا تبينا أنه لم يكن واجبا (فصل) وان جنى عليه فنقص ضوء عينيه ففي ذلك حكومة وان ادعى نقص ضوئهما فالقول قوله مع يمينه لأنه لا يعرف ذلك إلا من جهته وان ذكر أن إحداهما نقصت عصبت المريضة وأطلقت الصحيحة ونصف له شخص فيباعد عنه فكلما قال رأيته فوصف لونه علم صدقته حتى تنتهي فإذا انتهت علم موضعها ثم تشد الصحيحة وتطلق المريضة وينصب له شخص ثم يذهب حتى تنتهي رؤيته ثم يدار الشخص إلى جانب آخر فيصنع به مثل ذلك ثم يعلمه عند المسافتين ويذرعان ويقابل بينهما فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر كم بين مسافة رؤية العليلة والصحيحة ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما وان اختلفت المسافتان فقد كذب وعلم أنه قصر مسافة رؤية المريضة ليكثر الواجب له فيردد حتى تستوي المسافة بين الجانبين والأصل في هذا ما روي عن علي رضي الله عنه، قال ابن المنذر
(٥٨٧)