ولنا قوله سبحانه (وبالوالدين احسانا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله من أبر؟ قال " أمك ثم أمك ثم أمك أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أبو داود. ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولان بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق فأشبهت الأب. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الام ولم ترجع بها عليه ان أيسر. وقال أبو يوسف ومحمد ترجع عليه. ولنا ان من وجب عليه الانفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب (فصل) ويجب الانفاق على الأجداد والجدات وان علوا وولد الولد وإن سفلوا وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك لا تجب النفقة عليهم ولا لهم لأن الجد ليس بأب حقيقي ولنا قوله سبحانه (وعلى الوارث مثل ذلك) ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد بدليل ان الله تعالى قال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فيدخل فيهم ولد البنين وقال (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وقال (ملة أبيكم إبراهيم ولان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين (فصل) ويشترط لوجوب الانفاق ثلاثة شروط (أحدها) أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن انفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة
(٢٥٧)