كالعدة قال أبو عبد الله قد بلغني ان العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا، وذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره وما ذكره البتي لا يصح لأن الملك قد يكون بالسبي والإرث والوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب والفرق بين البيع والتزويج أن النكاح لا يراد الا للاستمتاع فلا يجوز الا فيمن تحل له فوجب أن يتقدمه الاستبراء ولهذا لا يصح تزويج معتدة ولا مرتدة ولا مجوسية ولا وثنية ولا محرمة بالرضاع ولا المصاهرة والبيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء ولهذا صح في هذه المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري لما ذكرناه فاما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام احمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وان كانت في المهد، وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شئ تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض والا بثلاثة أشهر ان كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطئ المحرم أو خشية أن تكون أم ولده لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحمل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء الا المسبية على إحدى الروايتين وقال الحسن لا يحرم من المشتراة الا فرجها وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطئ ولأنه تحريم للوطئ مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض
(١٥٩)