الثانية لأجل العين الناتئة لأنها عين أعور والصحيح ما قلنا وهو قول أكثر أهل العلم وأشد موافقة للنصوص وأصح في المعنى (فصل) وان قلع صحيح العينين عين أعور فله القصاص من مثلها ويأخذ نصف الدية. نص عليه أحمد لأنه ذهب بجميع بصره وأذهب الضوء الذي بدله كاملة وقد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة ولا أخذ يمين بيسرى فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء ويحتمل انه ليس له إلا القصاص من غير زيادة أو العفو على الدية كما لو قطع الأشل يدا صحيحة ولان الزيادة ههنا غير متميزة فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء هذا مع عموم قوله تعالى (والعين بالعين) (فصل) وان قطع الأقطع يد من له يدان فعليه القصاص وان قطعت رجل الأقطع أو يده فله القصاص أو نصف الدية لأن يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش ولا يجزئ في العتق عن الكفارة بخلاف عين الأعور فإنها تقوم مقام عينيه جميعا وقال القاضي ان كانت المقطوعة أولا قطعت ظلما أو قصاصا ففي الباقية نصف الدية رواية واحدة وان كانت الأولى قطعت في سبيل الله ففي الثانية روايتان (إحداهما) نصف الدية والثانية دية كاملة لأنه عطل منافعه من العضوين جملة واما ان قطع الأقطع يد من ليس بأقطع فإن قلنا إن في يد الأقطع دية كاملة فلا قصاص وان قلنا لا تكمل فيها الدية فالقصاص واجب فيها واللائق بالفقه ما ذكرناه أولا والتعليل بتفويت منفعة العضوين
(٤٣٢)