ودخل بها الثاني وأولدها أولاد اثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول وتعتد من الثاني ولها عليه صداق مثلها والأولاد له لأنهم ولدوا على فراشه. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم الا أبا حنيفة قال: الولد للأول لأنه صاحب الفراش لأن نكاحه صحيح ثابت ونكاح الثاني غير ثابت فأشبه الأجنبي.
ولنا ان الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله فكان الولد له دون غيره كولد الأمة من زوجها يلحقه دون سيدها وفارق الأجنبي فإنه ليس له نكاح (فصل) وان وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال القاضي وجدت بخط أبي بكر انه لا يلحق به لأن النسب لا يلحق الا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك ولم يوجد شئ من ذلك ولأنه وطئ لا يستند إلى عقد فلم يلحق الولد فيه بالوطئ كالزنا الصحيح في المذهب الأول قال احمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد: ولأنه وطئ اعتقد الواطئ حله فلحق به النسب كالوطئ في النكاح الفاسد. وفارق وطئ الزنا فإنه لا يعتقد الحل فيه. ولو تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ لأنه وطئ يعتقد حله فلحق به النسب كالوطئ في نكاح فاسد