الا أن تصير آيسة فتستبرئ نفسها استبراء الآيسات، وان ارتابت بنفسها فهي كالحرة المستريبة، وقد ذكرنا حكمها فيما مضى من هذا الباب والله تعالى أعلم (مسألة) قال (وان كانت حاملا فحتى تضع) وهذه بحمد الله لا خلاف فيها فإن الله تعالى قال (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا توطأ حامل حتى تضع " ولان عدة الحرة والأمة والمتوفى عنها والمطلقة واستبراء كل أمة إذا كانت حاملا بوضع حملها وذلك لأن المقصود من العدة والاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل وهذا يحصل بوضعه ومتى كانت حاملا باثنين أو أكثر فلا ينقضي استبراؤها حتى تضع آخر حملها على ما ذكرناه في المعتدة (فصل) وإذا زوج أم ولده ثم مات عتقت ولم يلزمها استبراء لأنها محرمة على المولى وليست له فراشا وإنما هي فراش للزوج فلم يلزمها الاستبراء ممن ليست له فراشا، ولأنه لم يزوجها حتى استبرأها فإنه لا يحل له تزويجها قبل استبرائها، فإن طلقها الزوج قبل دخوله بها فلا عدة عليها أيضا وان طلقها بعد المسيس أو مات عنها قبل ذلك أو بعده فعليها عدة حرة كاملة لأنها قد صارت حرة في حال وجوب العدة عليها، وان مات سيدها وهي في عدة الزوج عتقت ولم يلزمها استبراء لما
(١٥٢)