(فصل) وان طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا انبنى على وجوب النفقة على الروايتين في النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة على العبد وبه قال مالك. وروي ذلك عن الشعبي لأنه لا تجب عليه نفقة ولده، وان قلنا هي للحامل بسببه وجبت لها النفقة وهذا قول الأوزاعي لأن الله تعالى قال (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) ولأنها حامل فوجبت لها النفقة كما لو كان زوجها حرا (فصل) والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده أو في ضريبته أو في رقبته على ما ذكرنا في العبد، والقدر الذي يجب عليه بالحرية يعتبر فيه حاله إن كان موسرا فنفقة الموسرين وإن كان معسرا فنفقة المعسرين والباقي تجب فيه نفقة المعسرين لأن النفقة مما يتبعض وما يتبعض بعضناه في حق المعتق بعضه كالميراث والديات ومالا يتبعض فهو فيه كالعبد لأن الحرية اما شرط فيه أو سبب له فلم يكمل وهذا اختيار المزني، وقال الشافعي حكمه حكم القن في الجميع إلحاقا لاحد الحكمين بالآخر ولنا انه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ولهذا يورث عنه ويكفر بالاطعام ويجب فيه نصف دية الحر فوجب أن تتبعض نفقته لأنها من جملة الأحكام القابلة للتبعيض. فأما نفقة أقاربه فليزمه منها بقدر ميراثه لأن النفقة تنبني على الميراث، وعند المزني تلزمه كلها لأنه لا تبعيض، وعند الشافعي لا يلزمه شئ لأن حكمه حكم العبيد وقد سبق الكلام في هذا
(٢٧٧)