وعن عقبة بن الحارث انه تزوج أم يحيي بنت أبي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ " متفق عليه، ولان ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء ولا يلزم اللعان لأنه قول (والرواية الثالثة) لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحرم المصة ولا المصتان " وعن أم الفضل بنت الحارث قالت:
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " رواهما مسلم، ولان ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. وروي عن حفصة لا يحرم دون عشر رضعات، وروي ذلك عن عائشة لأن عروة روى في حديث سهلة بنت سهيل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا " أرضعيه عشر رضعات فيحرم بلبنها " وجه الأولى ما روي عن عائشة انها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم. وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فنجمع بين الاخبار ونحملها على الصريح الذي رويناه