قول الله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ولأنه وطئ يفسد به النسب فلم يجز النكاح في العدة كوطئ الأجنبي (فصل) وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشهبة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يحلقه نسب ولدها لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه ولا يصان ماؤه المحترم عن مائه المحترم ولا يحفظ نسبه عنه ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعها ومن لا يلحق نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأن نكاحها يفضي إلى اشتباه النسب فالواطئ كغيره في أن الولد لا يلحق نسبه بواحد منهما (مسألة) قال (وان أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر) وجملته انها إذا كانت حاملا انقضت عدتها منه بوضع حملها لقوله سبحانه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن) ثم ننظر فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني وهو أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني وأربع سنين فما دونها من فراق الأول فإنه يلحق بالأول وتقتضي عدتها به منه بوضعه ثم تعتد بثلاثة قروء عن الثاني، وان أمكن كونه من الثاني دون الأول وهو أن
(١٢٤)