واما إن كان لاحد هؤلاء ولد يريد نفيه فقال القاضي له أن يلاعن لنفيه وهذا قول الشافعي وهو ظاهر كلام احمد في الأمة والكتابية سواء كان لهما ولد أو لم يكن، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى (مسألة): ل (ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته) يعني لا يتعرض له بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك فإن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. وليس لوليها المطالبة عنها ان كانت مجنونة أو محجورا عليها ولا لولي الصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من اجلهما لأن هذا حق ثبت للتشفي فلا يقوم الغير فيه مقام المستحق كالقصاص، فإن أراد الزوج اللعان من غير مطالبة نظرنا فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن وكذلك كل موضع سقط فيه الحد مثل أن أقام البينة بزناها أو أبرأته من قذفها أو حد لها ثم أراد لعانها ولا نسب هناك ينفى فإنه لا يشرع اللعان وهذا قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا الا بعض أصحاب الشافعي قالوا له الملاعنة لإزالة الفراش، والصحيح عندهم مثل قول الجماعة لأن إزالة الفراش تمكنه بالطلاق، والتحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان من أجله، وإنما حصل ذلك ضمنا
(٢٢)