طعام خمس أكلات متفرقا لكان قد أكل خمس أكلات، وان حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقيه دفعة واحدة كان رضعة واحدة كما لو جعل الطعام في إناء واحدة في خمسة أوقات ثم أكله دفعة واحدة كان أكل واحدة. وحكي عن الشافعي قول في الصورتين عكس ما قلنا اعتبارا بخروجه منها لأن الاعتبار بالرضاع والوجور فرعه ولنا ان الاعتبار بشرب الصبي له لأنه المحرم ولهذا ثبت التحريم به من غير رضاع ولو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجه لم يثبت التحريم فكان الاعتبار به وما وجد منه الا دفعة واحدة فكان رضعة واحدة، وان سقته في أوقات فقد وجد في خمسة أوقات فكان رضعات، فأما ان سقته اللبن المجموع جرعة بعد جرعة متتابعة فظاهر قول الخرقي انه رضعة واحدة لاعتباره ما لو أكل الآكل الطعام لقمة بعد لقمة فإنه لا يعد أكلات، ويحتمل ان يخرج على ما إذا قطعت عليه المرضعة الرضاع على ما قدمنا (فصل) وان عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يحرم به لزوال الاسم وكذلك على الرواية التي تقول لا يثبت التحريم بالوجور لا يثبت ههنا بطريق الأولى. ولنا انه واصل من الحلق يحصل به انبات اللحم وانشاز فحصل به التحريم كما لو شربه
(١٩٦)