(أحدهما) لا يعقلان لأنهما ليسا من أهل النصرة ولهذا لا يجب عليهما الجهاد ولا يقتلان إذا كانا من أهل الحرب وكذلك يخرج في الأعمى لأنه مثلهما في هذا المعنى (والثاني) يعقلون لأنهم من أهل المواساة ولهذا تجب عليهم الزكاة وهذا ينتقض بالصبي والمجنون ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا (مسألة) قال (ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شئ) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) أن من لا عاقلة له هل يؤدي من بيت المال أولا؟ فيه روايتان: (إحداهما) يؤدى عنه وهو مذهب الزهري والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودي الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وروي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال ولان المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه (والثانية) لا يجب لأن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء ولا عقل عليهم فلا يجوز صرفه فيما لا يجب ولان العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو
(٥٢٤)