وان طلقها فاعتدت بالأقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها لحقه لأننا تيقنا انها لم تحمله بعد انقضاء عدتها ونعلم أنها كانت حاملا به في زمن رؤية الدم فليزم ان لا يكون الدم حيضا فلم تنقض عدتها به. وان أتت به لأكثر من ذلك لم يلحق بالزوج وهذا قول أبي العباس بن سريج. وقال غيره من أصحاب الشافعي يلحق به لأنه يمكن أن يكون منه والولد يلحق بالامكان ولنا انها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن ان لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل وإنما يعتبر الامكان مع بقاء الزوجة أو العدة وأما بعدهما فلا يكتفى بالامكان للحاقه وإنما يكتفى بالامكان لنفيه وذلك لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفى بامكان الحكمة واحتمالها فإذا انتفى السبب وآثاره فينتفي الحكم لانتفائه ولا يلتفت إلى مجرد الامكان والله أعلم. فأما ان وضعته قبل انقضاء العدة لأقل من أربع سنين لحق بالزوج ولم ينتف عنه الا باللعان. وان وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق وكان بائنا انتفى عنه بغير لعان لأننا علمنا أنها علقت به بعد زوال الفراش. وإن كان رجيعا فوضعته لأكثر من أربع سنين منذ انقضت العدة فكذلك لأنها علقت به بعد البينونة وان وضعته لأكثر من أربع سنين منذ الطلاق ولاقل منها منذ انقضت العدة ففيه روايتان (إحداهما) لا يلحقه لأنها لم تعلق به قبل طلاقها فأشبهت البائن (والثانية) يلحقه لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق والظهار والايلاء والحل في رواية فأشبه ما قبل الطلاق (فصل) فإن غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا في الظاهر
(٥٦)