(والثاني) ليس له ذلك وهو ظاهر قول الخريق لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل، ولان اللعان إنما يثبت ههنا لأجل الولد فلم يجز أن يلاعن الا بعد تحققه بوضعه بخلاف الزوجة فإنه يجوز لعانها مع عدم الولد وهكذا الحكم في نفي الحمل في النكاح الفاسد (فصل) إذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا له ولم ينتف عنه الا بدعوى الاستبراء لأنه ملحق به بالوطئ في الملك دون النكاح لكون الملك حاضرا فصار كالزوج الثاني يلحق به الولد وان أمكن أن يكون من الأول، وان لم يكن أقر بوطئها أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطئ كان ملحقا بالنكاح ان أمكن ذلك وله نفيه باللعان وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد؟ على وجهين (فصل) إذا قذف مطلقته الرجعية فله لعانها سواء كان بينهما ولد أو لم يكن، قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها قال: قال ابن عباس لا يلاعن ويجلد، وقال ابن عمر يلاعن ما دامت في العدة قال وقول ابن عمر أجود لأنها زوجته وهو يرثها وترثه فهو يلاعن وبهذا قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عمر لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها كما لو لم يطلقها (فصل) وان قذف زوجته ثم أبانها فله لعانها نص عليه أحمد سواء كان له ولد أو لم يكن روي
(١٧)