وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا خالفهم والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود. ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لامه أم عاصم وقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه. ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه (فصل) فإن لم تكن الام من أهل الحضانة لفقدان الشروط التي ذكرنا فيها أو بعضها فهي كالمعدومة وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق ولو كان الأبوان من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من يليها لأنهما كالمعدومين (فصل) ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه واليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما. وان كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها وان لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك
(٢٩٩)