تركه يحتمل أن يكون لأنه لا يتحقق وجوده الا أن يلاعنها فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه (فصل) وإذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع امكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك، وبهذا قال الشافي قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة إن كان ليلا فحتى يصبح وينتشر الناس، وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام إن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي ان حضرة الصلاة ويحرز ماله إن كان غير محرز وأشباه ذلك من أشغاله فإن أخره بعد هذا كله لم يكن له نفيه، وقال أبو حنيفة له تأخير نفيه يوما ويومين استحسانا لأن النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته، وقال أبو يوسف ومحمد يتقدر بمدة النفاس لأنها جارية مجرى الولادة في الحكم، وحكي عن عطاء ومجاهد ان له نفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة الولادة ولنا أنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش " عام خرج منه ما أنفقنا عليه مع السنة الثابتة فما عداه يبقى على عموم الحديث، وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب والاخذ بالشفعة وتقديره بمدة النفاس تحكم لا دليل عليه، وما قاله عطاء يبطل أيضا بما ذكره، ولا يلزم القصاص لأنه لاستيفاء حق لا لدفع ضرر ولا الحمل لأنه لم يتحقق ضرره إذا ثبت هذا فهل يتقدر الخيار في النفي بمجلس العلم أو بامكان النفي على وجهين بناء
(٤٨)