والحديث الآخر يدل على حلها له بظاهره لدخولها في العموم. ولأنها تحل لمن تزوجها سواه فله أولى. ولأنه لو استبرأها ثم أعتقها وتزوجها في الحال كان جائزا حسنا فكذلك هذه فإنه تارك لوطئها ولان وجوب الاستبراء في حق غيره إنما كان لصيانة مائه من اختلاط بغيره ولا يوجد ذلك ههنا وكلام احمد محمول على من اشتراها ثم تزوجها قبل أن يستبرئها (فصل) وان اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها لم يجز أن يتزوجها حتى يستبرئها وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي له ذلك. ويحكى ان الرشيد اشترى جارية فتاقت نفسه إلى جماعها قبل استبرائها فأمره أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها. قال أبو عبد الله وبلغني ان المهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له أعتقها وتزوجها. قال أبو عبد الله سبحان الله ما أعظم هذا؟ أبطلوا الكتاب والسنة جعل الله على الحرائر العدة من أجل الحمل فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها الا تعتد من اجل الحمل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الأمة بحيضة من اجل الحمل ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطؤها يطؤها رجل اليوم ويطؤها الآخر غدا فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ هذا نقض الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا توطأ الحامل حتى تضع ولا غير الحامل حتى تحيض " وهذا لا يدري أهي حامل أم لا؟ ما أسمج هذا؟ قيل له: ان قوما يقولون هذا فقال قبح الله هذا وقبح من يقوله: وفيما نبه عليه أبو عبد الله من الأحاديث كفاية مع ما ذكرنا فيما قبل هذا الفصل إذا ثبت هذا فليس له تزويجها لغيره قبل استبرائها إذا لم يعتقها لأنها ممن يجب استبراؤها فلم يجز أن يتزوج كالمعتدة وسواء في ذلك المشتراة من رجل يطؤها أو من رجل قد استبرأها ولم يطأها أو ممن لا يمكنه الوطئ كالصبي والمرأة والمجبوب. وقال الشافعي إذا اشتراها ممن لا يطؤها فله تزويجها سواء أعتقها أو لم يعتقها وله أن يتزوجها إذا أعتقها لأنها ليست فراشا وقد كان لسيدها تزويجها قبل
(١٥٦)