(فصل) ولو كانت عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وان فاتها الحج لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام. وان مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها زوجها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز اسقاط أحدهما، وان خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وان فاتها الحج لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها ولنا انهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق. ولان الحج آكد لأنه أحد أركان الاسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه. وان أحرمت بالحج بعد موت زوجها وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي إليه لما في بقائها في الاحرام من المشقة، واحتمل أن يلزمها الاعتداد في منزلها لأن العدة أسبق ولأنها فرطت وغلظت على نفسها، فإذا قضت العدة وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك فإن أدركته والا تحللت بعمل عمرة وحكمها في انقضاء حكم من فاته الحج وان لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحصر كالتي يمنعها زوجها من السفر، وحكم الاحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف
(١٨٥)