إذا دخل ليسرق منها. ولو دخل رجل باذنه فأكل الطعام المسموم بغير اذنه لم يضمنه لذلك.
وإن خلطه بطعام رجل أو قدم إليه طعاما مسموما وأخبره بسمه فأكله لم يضمنه لأنه أكله عالما بحاله فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فوجأ بها نفسه. وإن سقى انسانا سما أو خلطه بطعامه فأكله ولم يعلم به وكان مما لا يقتل مثله غالبا فهو شبه عمد. فإن اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا أولا؟ وثم بينة تشهد عمل بها وان قالت البينة هو يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير هذا عمل على حسب ذلك. وان لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي لأن الأصل عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك ولأنه أعلم بصفة ما سقى. وإن ثبت انه قاتل فقال لم أعلم أنه قاتل ففيه وجهان (أحدهما) عليه القود لأن السم من جنس ما يقتل به غالبا فأشبه ما لو جرحه وقال لم اعلم أنه يموت منه (والثاني) لا قود عليه لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل وهذه شبهة يسقط بها القود (النوع السادس) أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود لأنه قتله بما يقتل غالبا فأشبه ما لو قتله بسكين، وإن كان مما لا يقتل غالبا أو كان مما يقتل ولا يقتل ففيه الدية دون القصاص لأنه عمد الخطأ فأشبه ضرب العصا (النوع السابع) أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا وذلك أربعة أضرب (أحدها) أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص على المكره والمكره جميعا وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة ومحمد يجب القصاص على المكره دون المباشر لقوله عليه الصلاة والسلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما