ضربة نظرنا فإن كانت أسقطت عقيب ضربه فالقول قولها، لأن الظاهر أنه منه لوجوده عقيب شئ يصلح أن يكون سببا له وان ادعى انها ضربت نفسها أو شربت دواء أو فعل ذلك غيرها فحصل الاسقاط به فأنكرته فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم ذلك وان أسقطت بعد الضرب بأيام نظرنا فإن كانت متألمة إلى حين الاسقاط فالقول قولها وان لم تكن متألمة فالقول قوله مع يمينه كما لو ضرب انسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام وان اختلفا في وجود التألم فالقول قوله لأن الأصل عدمه وان كانت متألمة في بعض المدة فادعى انها برئت وزال المها وأنكرت ذلك فالقول قولها، لأن الأصل بقاؤه وان ثبت اسقاطها من الضربة فادعت سقوطه حيا وأنكرها فالقول قوله مع يمينه الا ان تقوم لها بينة باستهلاله، لأن الأصل عدم ذلك وان ثبتت حياته فادعت أنه لوقت يعيش مثله وأنكرها فالقول قولها مع يمينها، لأن ذلك لا يعرف الا من جهتها ولا يمكن إقامة البينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها وان أقامت بينة باستهلاله وأقام الجاني بينة بعدم استهلاله قدمت بينتها لأنها مثبتة فتقدم على النافية لأن المثبتة معها زيادة علم وان ادعت انه مات عقيب اسقاطه وادعى انه عاش مدة فالقول قولها، لأن الأصل عدم حياته وان أقام كل واحد منهما بينة بدعواه قدمت بينة الجاني لأن معها زيادة علم وان ثبت انه عاش مدة فادعت أنه بقي متألما حتى مات وأنكر ذلك فالقول قوله لأن الأصل عدم التألم وان أقاما بينتين قدمت بينتها لأن معها زيادة علم ويقبل في استهلال
(٥٥٣)