الصغير ويفيق المجنون وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي أبو يوسف وإسحاق ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى: للكبار العقلاء استيفاؤه، وبه قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك، ولان ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية ولنا انه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالا كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية، والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقا أربعة أمور (أحدها) أنه لو كان منفردا لاستحقه ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردا كولاية النكاح (والثاني) أنه لو بلغ لاستحق ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه (والثالث) أنه صار الامر إلى المال لاستحق ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي (الرابع) أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته ولو لم يكن حقا لم يرثه كسائر ما لم يستحقه فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله بكفره لأنه قتل عليا مستحلا لدمه معتقدا كفره متقربا بذلك إلى الله تعالى، وقيل قتله لسعيه في الأرض بالفساد واظهار السلاح فيكون كقاطع الطريق إذا قتل وقتله متحتم وهو إلى الإمام والحسن هو الإمام ولذلك لم ينتظر
(٤٥٩)