بالأول لأنهما حدان ترادف بينهما فتداخلا كالزنا مرارا وان قذفه فحد له ثم قذفه مرة أخرى بذلك الزنا فلا حد عليه لأنه قد تحقق كذبه فيه بالحد فلا حاجة إلى اظهار كذبه فيه ثانيا ولما جلد عمر أبا بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة أعاد قذفه فهم عمر بإعادة الحد عليه فقال له علي ان جلدته فارجم صاحبه فتركه، ولكنه يعزر تعزير السب والشتم. وذكر القاضي أن فيه رواية أخرى ان عليه الحد ثانيا لأنه قذف ثان بعد إقامة الحد عليه فأشبه ما لو قذفه بزنا ثان. واما ان قذفه بزنا آخر فعليه حد آخر لأنه قذف لمحصن لم يحد فيه فوجب ان يتعقبه الحد كالأول ولان سبب الحد وجد بعد اقامته فأعيد عليه كالزنا والسرقة. وعن أحمد رواية أخرى لا حد عليه في الثاني لأنه حد لصاحبه مرة فلا يعاد عليه الحد كما لو قذفه بالزنا الأول. وعلى هذه الرواية يعزر تعزير السب والشتم وهذه الرواية الثانية فيما إذا تقارب القذف الثاني من الحد، فاما إذا تباعد زمانهما وجب الحد بكل حال لأنه لا يجوز أن يكون حده مرة من اجله فوجب اطلاق عرضه له، ومذهب الشافعي في هذا كمذهبنا الا انهم حكوا عن الشافعي فيما إذا أعاد القذف بزنا ثان قبل إقامة الحد قولين (أحدهما) يجب حد واحد (والثاني) يجب حدان فاما ان قذف أجنبية ثم تزوجهما ثم قذفها فعليه الحد للقذف الأول ولا شئ عليه للثاني في قول أبي بكر وحكي نحو ذلك عن الزهري والثوري وأصحاب الرأي لأنه لو قذف أجنبية قذفين لم يجب عليه أكثر من حد واحد واختار القاضي انه ان قذفها بالزنا الأول لم يكن عليه أكثر من حد واحدا وليس له اسقاطه الا بالبينة، وان قذفها بزنا آخر فهو على الروايتين فيما إذا قذف الأجنبية ثم حد لها ثم قذفها بزنا آخر فإن قلنا يجب حدان فطالبت المرأة بموجب القذف الأول فأقام به بينة
(٦٩)