(مسألة) قال (ويجبر الرجل عن نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم) الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) أوجب اجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقال سبحانه (وقضى ربك أن لا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا) ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه. وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه " رواه أبو داود. وأما الاجماع فحكى ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ولان ولد الانسان بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله إذا ثبت هذا فإن الام تجب نفقتها ويجب أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك انه لا نفقة عليها ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها
(٢٥٦)