نفقته إذا كان فقيرا ولمولاه يسار ينفق عليه منه. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لا تجب عليه نفقة بناء على أصولهم التي ذكرناها ولنا قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك، ومولاك الذي يلي ذاك، حقا واجبا ورحما موصولا " ولأنه يرثه بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب، ويشترط في وجوب الانفاق عليه الشروط المذكورة في غيره (فصل) فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما بين في باب الولاء ويجب على السيد نفقة أولاد عتيقة إذا كان له عليهم ولاء لأنه عصبتهم ووارثهم، وعليه نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا كذلك فإن أعتق أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه إذا كملت الشروط، وليس على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا لأنه لا يرثه فإن كان كل واحد منهما مولى صاحبه مثل أن يعتق الحربي عبدا ثم يسبي العبد سيده فيعتقه فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر لأنه يرثه (مسألة) قال (وإذا زوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها) وجملته ان زوج الأمة لا يخلو اما أن يكون حرا أو عبدا أو بعضه حر وبعضه عبد فإن كان حرا
(٢٧٣)