مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل كاليد وروي عن ابن مسعود أنه قال تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية فإذا زاد على ذلك فهي على النصف لأنها تساويه في الموضحة ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " أخرجه النسائي وهو نص يقدم على ما سواه. وقال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر، قلت ففي إصبعين؟ قال عشرون، قلت ففي ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون، قلت ففي أربع؟ قال عشرون قال قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟
قال هكذا السنة يا ابن أخي وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك الا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه ولان ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى، فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه؟ على روايتين (إحداهما) يستويان فيه لأنه لم يعتبر حد القلة ولهذا صحت الوصية به، وروي أنهما يختلفان فيه وهو الصحيح لقوله عليه السلام " حتى يبلغ الثلث " وحتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها لقول الله تعالى (حتى يعطوا الجزية) ولان الثلث في حد الكثرة لقوله عليه السلام " الثلث والثلث كثير " (فصل) فأما دية نساء سائر أهل الأديان فقال أصحابنا تساوي دياتهن ديات رجالهم إلى الثلث