شهرين وخمس ليال وقول أصحاب الشافعي في هذا القول مثل قولنا وكذلك قول أبي حنيفة وأصحابه الا أنهم جعلوا مكان الحيضة ثلاث حيضات بناء على أصلهم في استبراء أم الولد وقال ابن المنذر حكمها حكم الإماء وعليها شهران وخمسة أيام ولا أنقلها إلى حكم الحرائر الا بإحاطة ان الزوج مات بعد المولى، وقيل إن هذا قول أبي بكر عبد العزيز أيضا والذي ذكرناه أحوط. فأما الميراث فإنها لا ترث من زوجها شيئا لأن الأصل الرق والحرية مشكوك فيها فلم ترث مع الشك والفرق بين الإرث والعدة أن ايجاب العدة عليها استظهار لا ضرر فيه على غيرها وايجاب الإرث اسقاط لحق غيرها ولان الأصل تحريم النكاح عليها فلا يزول الا بيقين والأصل عدم الميراث لها فلا ترث الا بيقين فإن قيل أفليس المفقود إذا ماتت زوجته وقف ميراثه منها مع الشك في ارثه قلنا الفرق بينهما أن الأصل ههنا الرق والشك في زواله وحدوث الحال التي يرث فيها والمفقود الأصل حياته والشك في موته وخروجه عن كونه وارثا فافترقا (مسألة) قال (وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك أن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها) لا يختلف المذهب في أن الاستبراء ههنا بحيضة في ذات القروء وهو قول الشافعي وهو قول الزهري والثوري فيمن أراد تزويج أمة كان يصيبها، وقال أصحاب الرأي ليس عليها استبراء لأن له بيعها فكان له تزويجها كالتي لا يصيبها، وقال عطاء وقتادة عدتها حيضتان كعدة الأمة المطلقة ولنا انها فراش لسيدها فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء كما لو مات عنها ولأن هذه موطوءة وطئا له حرمة فلم يجز ان تتزوج قبل الاستبراء كالموطوءة بشبهة وهذا لأنه إذا وطئها
(١٥٤)